Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1690 01/07/1999

تعيين وكيل مفوض قانوني في لبنان لشركة ذي تشيز مانهاتن بنك The Chase Manhattan Bank

علم وخبر رقم 1690 تاريخ 01/07/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 15/07/1999. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
1690
التاريخ
01/07/1999
الجريدة الرسمية
العدد 33, 15/07/1999, ص. 2100-2101
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1690 تاريخ 01/07/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان شركة: ذي تشيز مانهاتن بنك The Chase Manhattan Bank المسجلة بتاريخ 19/05/1969 تحت رقم 457 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (مكتب تمثيل) قد صرحت بتاريخ 28/06/1999 بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 843/ت انها قد اقامت ومنحت وعينت السيد محمد أ. علاف بصفة وكيل مفوض قانوني وذلك بهدف تسهيل وادارة جميع الاعمال المصرفية للبنك في المكاتب التمثيلية القائمة حاليا في لبنان مع اعطائه صلاحيات حددت في التوكيل الرسمي المعطى له. كما انه بغية تجنب اي نوع من الشك والريبة فقد الغى البنك وابطل بموجب هذا التوكيل جميع الوكالات المتعلقة بأي ممثل او مدير سابق لدى المكتب التمثيلي او اي مكتب تمثيلي سابق للبنك في لبنان او اي من مفوضيهم العائدين لهم. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.

بيروت في 1 تموز 1999 مدير عام الاقتصاد والتجارة محمد الامين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999