Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر 16/05/2003

تحديد عقار في وسط بلدة شويا قضاء حاصبيا

علم وخبر تاريخ 16/05/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 17/07/2003. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
التاريخ
16/05/2003
الجريدة الرسمية
العدد 33, 17/07/2003, ص. 3985-3986
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر تاريخ 16/05/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

قضاء حاصبيا حاكم المنفرد في حاصبيا قرية شويا موقع العقار شويا (وسط البلدة ضمن النطاق البلدي لبلدية شويا رقم العقار في سجل مساحة لبنان القديم عقار غير ممسوح مساحته عشرون ألف مترا مربعا. نوع العقار الشرعي وأوصافه ملك بلدية شويا مشتملات العقار مدرسة شويا الرسمية ـ موقف ومصلى للبلدة ـ خزان مياه البلدة ـ ملعب بلدي لكرة القدم ـ نادي بنته قوات الاحتلال ـ مكتب تستعمله مياه جبل ـ رقم سند الطابو أو صك التمليك الذي يستند إليه صاحب العقار ملك بلدية شويا. حدود العقار شرقا ملك أحمد حسن جماز وسليم حسن جماز وحسين محمود أبو سيف شمالا طريق شويا شبعا ـ منزل غسان سعيد أبو سيف ـ طريق عام المدرسة الرسمية وغربا طريق المدرسة الرسمية وإلى الطريق العامة الداخلية وجنوبا الساحة العامة وطريق عام شويا ـ شبعا الداخلية ـ تمت حدودها. صاحب العقار, اسمه, كنيته, عمره, محل إقامته بلدية شويا ـ شويا المعقود له بموجب الاستعمال والأشغال المتواصل من قبل بلدة شويا على مدى سبعون عاما الحق المطلوب تسجيله كامل العقار المذكور بما فيه من أبنية ومؤسسات.

شويا في 16/5/2003 رئيس بلدية شويا كامل دعيبس

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003