المادة 1
يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة
قرار رقم 1 07/07/1961
قرار رقم 1 تاريخ 07/07/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 26/07/1961. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان القاضي العقاري لمنطقة جبل لبنان بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 المؤرخ في 15 آذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ل. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة حراجل العقارية المؤرخ في الثامن من شهر حزيران سنة 1961 والمعلن عنه بتاريخ الثامن من شهر حزيران سنة 1961
يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة
صدر عن بيروت في 7/7/1961 القاضي العقاري
نصوص ذات صلة