Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 24 تاريخ 04/04/2000 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 24 تاريخ 04/04/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 10/08/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

بالنسبة لتعيين شيخ القراء, في بيروت وسائر دوائر الاوقاف الاسلامية, يضاف على المادة رقم 15 من نظام الجهاز الديني رقم 34 تاريخ 8/12/1968 الفقرة التالية:

يعود لمفتي الجمهورية اللبنانية ان يعهد بوظيفة شيخ القراء­ وفي نطاق كل دائرة وقفية­ لاحد الحفاظ المتقنيين, المتضلعين بعلوم القراءات, واصولها وفروعها, وتحديد المخصص الشهري المناسب له واعلام المجالس الادارية لادراج المخصص في الموازنات السنوية.

المادة 1 من قرار رقم 24 تاريخ 04/04/2000 https://lebaneselegislation.com/text/254251/article/1/