Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 20/09/1937

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة ساري

قرار تاريخ 20/09/1937. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3494 تاريخ 27/09/1937. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
20/09/1937
الجريدة الرسمية
العدد 3494, 27/09/1937, ص. 1547
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 20/09/1937
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة صيدا بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة ساري العقارية المؤرخ في 16 آب سنة 1937 والمعلن عنه بتاريخ 16 منه. وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم السادس عشر من شهر ايلول سنة 1937 سبع وثلاثين يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

صدر عن صيدا في 20 ايلول سنة 1937

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1937