Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 29/03/1969

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة دير الحرف قضاء بعبدا

قرار تاريخ 29/03/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 01/05/1969. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
29/03/1969
الجريدة الرسمية
العدد 35, 01/05/1969, ص. 567
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 29/03/1969
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة جبل لبنان. بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932. وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة دير الحرف العقارية المؤرخ في 26/2/1969 والمعلن عنه بتاريخ 26/2/ سنة 1969 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين على العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكو ك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الثامن والعشرين من اذار سنة 1969. يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

صدر عن بيروت في 29 اذار سنة 1969 القاضي العقاري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1969