Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2172 14/07/2001

انشاء مكتب تمثيل لشركة تشومبس فاليريوس وشريكته الاردنية

علم وخبر رقم 2172 تاريخ 14/07/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 19/07/2001. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2172
التاريخ
14/07/2001
الجريدة الرسمية
العدد 35, 19/07/2001, ص. 2897
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2172 تاريخ 14/07/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

­ في التسجيل ­ ان شركة: تشومبس فاليريوس وشريكته Valerios Tsoumpas & Partner co ذات الجنسية: مسجلة فى منطقة العقبة الاقتصادية رقم (32) 2000 الاردن. والبالغ رأسمالها: /100.000/ دينار أردني فقط مئة ألف دينار أردني لا غير. والمتخذة مركزا رئيسيا لها: الاردن­ العقبة­ ص .ب.: 6985 . تقدمت بتاريخ: 12/07/2001 بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات), بتاريخ 12/07/2001 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, واودعت المصلحة ايضا, ايصال الخزينة رقم 19930 تاريخ 13/07/2001 والمستند المتعلق بتعيين السيد ماتفيوك ايفانا Mr Matviyuk Ivana ممثلا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. ان موضوعها بشكل عام هو استيراد وتصدير. اما موضوعها في لبنان: فمكتب تمثيل فقط. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم باعمال الاستثمار والاعمال المصرفية واعمال الضمان.

14 تموز 2001 مدير عام الاقتصاد والتجارة عصام حب الله

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001