Read this page in English
جميع التشريعات

بلاغ رقم 23 18/07/2003

وضع سنترال بنت جبيل في الخدمة

بلاغ رقم 23 تاريخ 18/07/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 24/07/2003. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
بلاغ
الرقم
23
التاريخ
18/07/2003
الجريدة الرسمية
العدد 35, 24/07/2003, ص. 4351
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
بلاغ رقم 23 تاريخ 18/07/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تعلن وزارة الاتصالات عن وضع سنترال بنت جبيل نوع AXE في الخدمة سعة 2670 خط ترقم ضمن المجموعة (450000/07 ـ 452669/07). وتعلم الوزارة المواطنين في بنت جبيل وجوارها بأنه وبالتنسيق مع هيئة أوجيرو ستقوم الفرق الفنية بتوزيع طلبات الاشتراك على المواطنين في منازلهم مع جميع التوجيهات والتعليمات اللازمة للحصول على خط هاتفي.

بيروت في 18 تموز 2003 وزير الاتصالات المهندس جان لوي قرداحي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003