Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1 06/11/1937

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة ساحل علما

قرار رقم 1 تاريخ 06/11/1937. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3513 تاريخ 10/11/1937. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1
التاريخ
06/11/1937
الجريدة الرسمية
العدد 3513, 10/11/1937, ص. 1720
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1 تاريخ 06/11/1937
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة بيروت بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة ساحل علما العقارية المؤرخ في 6 تشرين الاول سنة 1937 والمعلن عنه بتاريخ اليوم ذاته وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الخامس من تشرين الثاني سنة 1937 يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

صدر عن بيروت في 6 تشرين الثاني سنة 1937

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1937