Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2247 12/07/2003

انشاء فرع لشركة العايد العقارية ذات الجنسية الكويتية

علم وخبر رقم 2247 تاريخ 12/07/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 31/07/2003. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2247
التاريخ
12/07/2003
الجريدة الرسمية
العدد 36, 31/07/2003, ص. 4453-4454
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2247 تاريخ 12/07/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ـ في التسجيل ـ إن شركة العايد العقارية/مجول عايد الديحاني وشركاؤه ذ.م.م. ذات الجنسية: الكويتية والبالغ رأسمالها /1000000/د.ك. فقط مليون دينار كويتي لا غير. والمتخذة مركزا رئيسيا لها في: ص.ب: 29321 الصفاة ـ الكويت 13154. تقدمت بتاريخ 14/6/2003 بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان, وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات), بتاريخ 14/6/2003 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, وأودعت المصلحة أيضا ايصال الخزينة رقم 18789 تاريخ 7/7/2003 والمستند المتعلق بتعيين السيد مجول عايد مجول الديحاني مديرا مسؤولا ومفوضا بالتوقيع لفرع الشركة في لبنان, وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: إيجار والاستئجار الأراضي والعقارات, بيع وشراء الأراضي والعقارات لحساب الشركة فقط, إدارة المشاريع, شقق فندقية وفندق. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار والأعمال المصرفية وأعمال الضمان.

بيروت في 12/7/2003 مدير عام الاقتصاد والتجارة د. فادي علي مكي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003