Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 18/11/1938

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة قاقعية الصنوبر

قرار تاريخ 18/11/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3631 تاريخ 01/12/1938. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
18/11/1938
الجريدة الرسمية
العدد 3631, 01/12/1938, ص. 3314
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 18/11/1938
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة صيدا بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدلة ب بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة قاقعية الصنوبر العقارية المؤرخ في 17 تشرين اول سنة 1938 والمعلن عنه بتاريخ 17 منه وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الثامن عشر من شهر تشرين الثاني سنة 1938 يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة

صدر عن صيدا 18 ت 2 سنة 1938

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1938