Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 11/04/1939

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة الهري البترون

قرار تاريخ 11/04/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3671 تاريخ 20/04/1939. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
11/04/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3671, 20/04/1939, ص. 3957
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 11/04/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة طرابلس الاولى بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة الهري العقارية المؤرخ في 4 اذار سنة 1939 والمعلن عنه بالتاريخ نفسه وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم وقد انتهت في اليوم الثامن من شهر نيسان سنة 1939 يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة

صدر عن طرابلس في 11 نيسان سنة 1939

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1939