Read this page in English
جميع التشريعات

مذكرة رقم 629 30/07/2001

تفويض محافظي لبنان الجنوبي والنبطية والقائمقامين في القائمقاميات التابعة لهما صلاحية احالة طلبات تصحيح الاخطاء والنواقص الواردة في القوائم الانتخابية الى لجان القيد المختصة

مذكرة رقم 629 تاريخ 30/07/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 02/08/2001. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مذكرة
الرقم
629
التاريخ
30/07/2001
الجريدة الرسمية
العدد 37, 02/08/2001, ص. 3080
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مذكرة رقم 629 تاريخ 30/07/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يفوض كل من محافظي لبنان الجنوبي والنبطية في مركز محافظته, والقائمقامين في القائمقاميات التابعة لهما, بممارسة الصلاحية المنصوص عنها في المادة 25 من القانون رقم 171/2000, وذلك بتلقي الطلبات المتعلقة بتصحيح الاخطاء والنواقص الواردة في القوائم الانتخابية من اي نوع كان, واحالتها مباشرة الى لجنة القيد المختصة للبت بها وفق المهلة القانونية, على ان يتوقف قبول مثل هذه الطلبات قبل اسبوع من تاريخ العملية الانتخابية البلدية والاختيارية في القرى المحررة المحدد في 09/09/2001

بيروت, في: 30 تموز 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001