Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 52 04/08/2003

معادلة البكالوريوس في علوم المعلوماتية والاتصالات في معهد الادارة والكمبيوتر الجامعي

قرار رقم 52 تاريخ 04/08/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 14/08/2003. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
52
التاريخ
04/08/2003
الجريدة الرسمية
العدد 38, 14/08/2003, ص. 4655-4656
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 52 تاريخ 04/08/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

اسم المعهد: معهد الإدارة والكمبيوتر الجامعي. اسم الشهادة: البكالوريوس في علوم المعلوماتية والاتصالات. تعتبر شهادة البكالوريوس في علوم المعلوماتية والاتصالات التي يمنحها معهد الإدارة والكومبيوتر الجامعي, شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية في علوم المعلوماتية والاتصالات شرط أن تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا, والا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات والا يقل عدد أرصدتها عن ماية وخمسة أرصدة نصف سنوية منها 40% في مادة الاختصاص وعلى الا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا, وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى المعهد اعتبارا من العام الجامعي 2000-2001 .

بيروت في 04/08/2003 امين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي احمد الجمال العضو المقرر هنري العويط اعضاء اللجنة عبد الحسن الحسيني القاضي يوسف نصر جورج حداد الاب جورج حبيقة محمود القرق وضاح نصر رامز اسبر صدق في 5/8/2003 وزير التربية والتعليم العالي سمير الجسر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003