Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 26/12/1940

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة زغررايا

قرار تاريخ 26/12/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3849 تاريخ 04/01/1941. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
26/12/1940
الجريدة الرسمية
العدد 3849, 04/01/1941, ص. 7717
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 26/12/1940
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة صيدا بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدلة بمادة 1 من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة زغدرايا العقارية المؤرخ في 26 تشرين الثاني سنة 1940 والمعلن عنه بتاريخ- 26 تشرين الثاني 1940 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم السادس والعشرين من شهر كانون الاول سنة 1940 الساعة الخامسة والنصف مساء يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

صدر عن صيدا في 26 كانون الاول 1940 القاضي العقاري لمنطقة صيدا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1940