Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1 20/01/1941

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة بطشاي

قرار رقم 1 تاريخ 20/01/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3855 تاريخ 25/01/1941. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1
التاريخ
20/01/1941
الجريدة الرسمية
العدد 3855, 25/01/1941, ص. 7808
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1 تاريخ 20/01/1941
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة بيروت بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدلة بمادة 1 من القرار 44 ل.ر تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة بطشاي العقارية المؤرخ في 20 كانون الاول سنة 1940 والمعلن عنه بتاريخ اليوم ذاته وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم العشرين من كانون الثاني سنة 1941 يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

صدر عن بيروت في 20 كانون الثاني سنة 1941 القاضي العقاري لمنطقة بيروت

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1941