Read this page in English
جميع التشريعات

بلاغ رقم 5372 04/08/1999

نقل مشتركي سنترال اهدن الى السنترال الجديد

بلاغ رقم 5372 تاريخ 04/08/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 12/08/1999. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
بلاغ
الرقم
5372
التاريخ
04/08/1999
الجريدة الرسمية
العدد 39, 12/08/1999, ص. 2427
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
بلاغ رقم 5372 تاريخ 04/08/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تعلن المديرية العامة للاستثمار والصيانة في وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عن نقل مشتركي سنترال E10B اهدن الى السنترال الجديد نوع OCB ويحتفظون بارقامهم بدون تغيير ضمن المجموعة 560000/06- 560999/06 وذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء في 03/08/1999 عند الساعة الحادية عشر. وتلفت المديرية العامة نظر المشتركين الذين يتم نقلهم الى السنترالات الحديثة بانه يمكنهم تحويل اجهزة الهاتف التي لديهم لتعمل بطريقة TONE بدل PULSE مما يؤدي الى تسريع عملية وصل المخابرة.

بيروت في 4 آب 1999 المدير العام لاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية د. عبد المنعم يوسف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999