Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 13/11/1941

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة بصيفور

قرار تاريخ 13/11/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3940 تاريخ 19/11/1941. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
13/11/1941
الجريدة الرسمية
العدد 3940, 19/11/1941, ص. 8982
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 13/11/1941
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة صيدا بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة بصيفور العقارية المؤرخ في 14 تشرين اول سنة 1941 والمعلن عن بتاريخ 14- تشرين اول 1941 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الثاني عشر من تشرين الثاني سنة 1941 يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

صدر عن صيدا في 13 تشرين الثاني سنة 1941 القاضي لمنطقة صيدا العقارية

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1941