Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1085 10/01/1998

انشاء فرع او مكتب تمثيل في لبنان لشركة اميركية

علم وخبر رقم 1085 تاريخ 10/01/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 22/01/1998. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
1085
التاريخ
10/01/1998
الجريدة الرسمية
العدد 4, 22/01/1998, ص. 190
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1085 تاريخ 10/01/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان شركة فايننشل انسترومنت اند انفستمنت كوربوريشن Financial Instrument and Investment Corp ذات الجنسية الاميركية والبالغ رأسمالها /175,000,00/ $ دولار اميركي فقط ماية وخمسة وسبعون الف دولار اميركي لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها Virginia at 1851 Alexander Bell Drive Reston, Virginia 22091 تقدمت بتاريخ 2/10/1997 بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع او مكتب تمثيل لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 2/10/1997 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 28944 تاريخ 24/12/1997 والمستند المتعلق بتعيين السيد مروان حسان فضلي Mr. Marwan Hassan Fadli مديرا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها بشكل عام: شركة متخصصة في مواد ومعدات الانشاءات. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم الفرع او مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم باعمال الاستثمار والاعمال المصرفية واعمال الضمان.

بيروت في 10/1/1998 مدير عام الاقتصاد والتجارة محمد الامين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1998