Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 74 11/05/2001

معادلة الاجازة في العلوم السريانية الانطاكية في جامعة الروح القدس-الكسليك

قرار رقم 74 تاريخ 11/05/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 24/01/2002. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
74
التاريخ
11/05/2001
الجريدة الرسمية
العدد 4, 24/01/2002, ص. 298-299
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار مبدئي رقم 22 تاريخ 22/08/2014 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 74 تاريخ 11/05/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة الروح القدس- الكسليك اسم الكلية: كلية اللاهوت الحبرية اسم الشهادة: اجازة في العلوم السريانية الانطاكية تعتبر شهادة الاجازة في العلوم السريانية الانطاكية التي تمنحها كلية اللاهوت الحبرية في جامعة الروح القدس- الكسليك (قسم العلوم السريانية الانطاكية) حسب نظام الارصدة المقرر في الكلية والمعمول به ابتداء من العام 1999/2000 شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا, ومعادلة للاجازة الجامعية في العلوم السريانية الانطاكية, شرط أن تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا والا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات, وألا يقل عدد أرصدتها عن تسعة وتسعين رصيدا نصف سنوي, منها اثنين وثمانين رصيدا في الاختصاص نفسه, وان تكون مطابقة للمناهج التي أودعت لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.

بيروت, في: 11/5/2001 امين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة اعضاء اللجنة: التوقيع د. عبد الحسن الحسيني د. جورج حداد د. عدنان حمزة د. وضاح نصر الأب أنطوان كرم د. يوسف نصر الاستاذ رامز اسبر العضو المقرر د. هنري العويط رئيس اللجنة المدير العام لوزارة الثقافة والتعليم العالي د. عمر حلبلب صدق في 21/5/2001 وزير التربية والتعليم العالي عبد الرحيم مراد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001