Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 8 11/05/2001

ادخال البناءين القائمين على العقارين 190 و191 من منطقة شملان العقارية قضاء عاليه في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية

قرار رقم 8 تاريخ 11/05/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 24/05/2001. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
8
التاريخ
11/05/2001
الجريدة الرسمية
العدد 25, 24/05/2001, ص. 1954
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 22 تاريخ 03/08/2001 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 8 تاريخ 11/05/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الثقافة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000

بناء على قانون الآثار الصادر بموجب

القرار رقم 166/ل.ر. تاريخ 07/11/1933

بناء على اقتراح المدير العام للآثار

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية­ البناءان القائمان على العقارين 190 و191 من منطقة شملان العقارية­ قضاء عالية.

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام باية اعمال من شأنها تغيير شكل البناءين المشار اليهما اعلاه ومنظرهما العام دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.

المادة 3

ماده 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنهما في المواد 24 و25 و50 من قانون الآثار المنوه عنه اعلاه.

بيروت في 11 ايار 2001 وزير الثقافة غسان سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001