Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 72 11/05/2001

معادلة شهادة الجدارة في علوم الاسرة في جامعة الروح القدس-الكسليك

قرار رقم 72 تاريخ 11/05/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 24/01/2002. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
72
التاريخ
11/05/2001
الجريدة الرسمية
العدد 4, 24/01/2002, ص. 297-298
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 72 تاريخ 11/05/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة الروح القدس- الكسليك اسم الكلية: كلية اللاهوت الحبرية اسم الشهادة: جدارة في علوم الاسرة تعتبر شهادة الجدارة في علوم الاسرة التي تمنحها كلية اللاهوت الحبرية في جامعة الروح القدس- الكسليك (قسم علوم الاسرة) حسب نظام الارصدة المقرر في الكلية والمعمول به ابتداء من العام 1999/2000, شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا, ومعادلة لدبلوم جامعي يخول حامله متابعة الدراسة لنيل دبلوم الدراسات المعمقة في علوم الاسرة, شرط أن تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا ومسبوقة بالاجازة الجامعية او ما يعادلها رسميا في الاختصاص عن سنة, وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنة واحدة, وألا يقل عدد ارصدتها عن سبعة وعشرين رصيدا نصف سنوي مع مذكرة بحث, منها اربعة وعشرين رصيدا في الاخصتاص نفسه, وأن تكون مطابقة للنماذج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.

بيروت, في: 11/5/2001 امين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة اعضاء اللجنة: التوقيع د. عبد الحسن الحسيني د. جورج حداد د. عدنان حمزة د. وضاح نصر الأب أنطوان كرم د. يوسف نصر الاستاذ رامز اسبر العضو المقرر د. هنري العويط رئيس اللجنة المدير العام لوزارة الثقافة والتعليم العالي د. عمر حلبلب صدق في 21/5/2001 وزير التربية والتعليم العالي عبد الرحيم مراد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001