Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 53 11/05/2001

معادلة دبلوم دراسات عليا في الهندسة الداخلية لكلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية في جامعة الروح القدس-الكسليك

قرار رقم 53 تاريخ 11/05/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 24/01/2002. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
53
التاريخ
11/05/2001
الجريدة الرسمية
العدد 4, 24/01/2002, ص. 283-284
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 53 تاريخ 11/05/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة الروح القدس- الكسليك اسم الكلية: كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية اسم الشهادة: دبلوم دراسات عليا في الهندسة الداخلية Diplome d'Etudes Superieures en Architecture d'Interieur Master in Interior Design تعتبر شهادة دبلوم دراسات عليا في الهندسة الداخلية التي تمنحها كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية في جامعة الروح القدس- الكسليك, حسب نظام الارصدة المقرر في الكلية والمعمول به ابتداء من العام 1999- 2000, شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا, ومعادلة لاجازة جامعية في الهندسة الداخلية, شرط ان تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا, والا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن خمس سنوات (Bac+5 ans) والا يقل عدد ارصدتها عن ماية وستين رصيدا نصف سنوي منها ماية واربعة ارصدة في مادة الاختصاص نفسه, ان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل امانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.

بيروت, في: 11/5/2001 امين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة الا عضاء: التوقيع د. عبد الحسن الحسيني د. جورج حداد د. عدنان حمزة د. وضاح نصر الأب أنطوان كرم د. يوسف نصر الاستاذ رامز اسبر العضو المقرر د. هنري العويط رئيس اللجنة المدير العام لوزارة الثقافة والتعليم العالي د. عمر حلبلب صدق في 21/5/2001 وزير التربية والتعليم العالي عبد الرحيم مراد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001