Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 52 11/05/2001

معادلة دبلوم دراسات عليا في الهندسة المعمارية لكلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية في جامعة الروح القدس-الكسليك

قرار رقم 52 تاريخ 11/05/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 24/01/2002. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
52
التاريخ
11/05/2001
الجريدة الرسمية
العدد 4, 24/01/2002, ص. 282-283
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار مبدئي رقم 21 تاريخ 22/08/2014 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 52 تاريخ 11/05/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة الروح القدس- الكسليك اسم الكلية: كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية اسم الشهادة: دبلوم دراسات عليا في الهندسة المعمارية Diplome d'Etude Superieures en Architecture Master of Architecture تعتبر شهادة دبلوم دراسات عليا في الهندسة المعمارية التي تمنحها كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية في جامعة الروح القدس- الكسليك, حسب نظام الارصدة المقرر في الكلية والمعمول به ابتداء من العام 1999- 2000, شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا, ومعادلة لاجازة جامعية في الهندسة المعمارية, شرط ان تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا, والا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ست سنوات والا يقل عدد ارصدتها عن ماية واثنان وتسعين رصيدا نصف سنوي منها ماية وستون رصيدا في الاختصاص نفسه, وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.

بيروت, في: 11/5/2001 امين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة الأعضاء: التوقيع د. عبد الحسن الحسيني د. جورج حداد د. عدنان حمزة د. وضاح نصر الأب أنطوان كرم د. يوسف نصر الاستاذ رامز اسبر العضو المقرر د. هنري العويط رئيس اللجنة المدير العام لوزارة الثقافة والتعليم العالي د. عمر حلبلب صدق في 21/5/2001 وزير التربية والتعليم العالي عبد الرحيم مراد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001