Read this page in English
النص الكامل

قرار تاريخ 17/02/1943 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار تاريخ 17/02/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4069 تاريخ 24/02/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة صيدا بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة صربتا العقارية المؤرخ في 18 كانون ثاني سنة 1943 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم السادس عشر من شباط سنة 1943 يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير في المنطقة العقارية المذكورة

المادة 1 من قرار تاريخ 17/02/1943 https://lebaneselegislation.com/text/255064/article/1/