Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 601 تاريخ 03/09/1943 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 601 تاريخ 03/09/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4097 تاريخ 08/09/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

بناء على القرار رقم 601 الصادر في 3 ايلول سنة 1943 الغيت المادة 7 من القرار 511 المؤرخ في 5 تموز سنة 943 وابدلت بالنص الاتي: ان قسائم الطعام التي تعطى للاشخاص القاطنين في الاراضي اللبنانية لا يمكن ان يأخذ لقائها اعاشاة الا اصحاب الفنادق والمطاعم والمحلات المماثلة الذين تكون سلمت لهم الا اذا كان هناك دفاتر غير كاملة محفوظة غلافاتها

المادة 1 من قرار رقم 601 تاريخ 03/09/1943 https://lebaneselegislation.com/text/255106/article/1/