Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 33

الاعتراف بالشهادة في العلوم التمريضية المتخصصة الصادرة في اختصاصات مختلفة عن كلية العلوم التمريضية في جامعة القديس يوسف- بيروت

قرار رقم 33. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 07/09/2000. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
33
التاريخ
غير معروف (تطبع الجامعة اللبنانية 19/09/2000: بعد تاريخ نشره، فالتاريخ غير مؤكد)
الجريدة الرسمية
العدد 41, 07/09/2000, ص. 3538-3539
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 33
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

موضوع القرار: الاعتراف بالشهادة في العلوم التمريضية المتخصصة الصادرة, في اختصاصات مختلفة, عن كلية العلوم التمريضية في جامعة القديس يوسف­ بيروت. -Certificat en Soins Infirmiers Specia lises selon diverses options, decerne par la Faculte de Sciences Infirmieres نص القرار: تعتبر الشهادة في العلوم التمريضية المتخصصة التي تمنحها كلية العلوم التمريضية في جامعة القديس يوسف في بيروت, في اختصاصات مختلفة, في اطار برامج التنشئة المستمرة, شهادة صادرة عن معهد للتعليم العالي معترف به شرط ان تكون مسبوقة بالاجازة في العلوم التمريضية او بدبلوم تمريض تعترف به وزارة الصحة في لبنان, ومبنية على شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا. اما مدة الدراسة الجامعية لنيل هذه الشهادة فعشرون شهرا, وفقا للمناهج المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات في وزارة الثقافة والتعليم العالي.

بيروت في 19/09/1997 الرئيس مطانيوس الحلبي المقرر هنري عويط امين السر نديم جبور الاعضاء