Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 34

معادلة الاجازة في العلوم التمريضية الصادرة عن كلية العلوم التمريضية في جامعة القديس يوسف- بيروت

قرار رقم 34. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 07/09/2000. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
34
التاريخ
غير معروف (تطبع الجامعة اللبنانية 19/09/2000: بعد تاريخ نشره، فالتاريخ غير مؤكد)
الجريدة الرسمية
العدد 41, 07/09/2000, ص. 3539
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 34
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

موضوع القرار: معادلة الاجازة في العلوم التمريضية الصادرة عن كلية العلوم التمريضية في جامعة القديس يوسف­ بيروت. Licence en Soins Infirmiers decernee par la Faculte de Sciences Infirmieres نص القرار: تعتبر معادلة للاجازة الجامعية في العلوم التمريضية صادرة عن معهد للتعليم العالي معترف به, الاجازة في العلوم التمريضية التي تمنحها كلية العلوم التمريضية في جامعة القديس يوسف في بيروت, المبينة على شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا مع العلم ان مدة الدراسة الجامعية لنيل هذه الاجازة هي ثلاث سنوات دراسية, وذلك استنادا الى المناهج المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات في وزارة الثقافة والتعليم العالي.

بيروت في 19/09/1997 الرئيس مطانيوس الحلبي المقرر هنري عويط امين السر نديم جبور الاعضاء