Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 50 06/03/1998

معادلة شهادة الاجازة في علوم التربية- فرع التعليم العام في المرحلة الابتدائية- الصادرة عن المعهد العالي لاعداد المعلمين في جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية في بيروت

قرار رقم 50 تاريخ 06/03/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 07/09/2000. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
50
التاريخ
06/03/1998
الجريدة الرسمية
العدد 41, 07/09/2000, ص. 3544-3545
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 50 تاريخ 06/03/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

موضوع القرار: معادلة شهادة الاجازة في علوم التربية­ فرع التعليم العام في المرحلة الابتدائية­ الصادرة عن المعهد العالي لاعداد المعلمين في جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية في بيروت نص القرار: تعتبر اجازة تعليمية في علوم التربية­ اختصاص التعليم العام في المرحلة الابتدائية­ صادرة عن معهد للتعليم العالي معترف به, الاجازة في علوم التربية­ فرع التعليم العام­ التي يمنحها المعهد العالي لاعداد المعلمين في جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية في بيروت, شرط ان تكون الدراسة المؤدية الى هذه الشهادة مبنية على شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا وان تكون مدة الدراسة الجامعية المفروضة لنيل هذه الشهادة اربع سنوات دراسية على الاقل وفقا للمناهج المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات في وزارة الثقافة والتعليم العالي.

بيروت في 06/03/1998 الرئيس مطانيوس الحلبي المقرر هنري عويط امين السر نديم جبور الاعضاء

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1998