Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 32

معادلة دبلوم تقني مخبري الصادر عن مدرسة التحضير المخبري الطبي التابعة لكلية الطب في جامعة القديس يوسف- بيروت

قرار رقم 32. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 07/09/2000. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
32
التاريخ
غير معروف (تطبع الجامعة اللبنانية 19/09/2000: بعد تاريخ نشره، فالتاريخ غير مؤكد)
الجريدة الرسمية
العدد 41, 07/09/2000, ص. 3538
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 32
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

موضوع القرار: معادلة دبلوم تقني مخبري الصادر عن مدرسة التحضير المخبري الطبي التابعة لكلية الطب في جامعة القديس يوسف­ بيروت. Diplome de Technicien de Laboratoire decerne par l'Ecole de Techniciens de Laboratoires d'Analyses Medicales نص القرار: يعتبر اجازة جامعية صادرة عن معهد للتعليم العالي معترف به, الدبلوم الجامعي­ اختصاص تقني مخبري­ الذي تمنحه مدرسة التحضير المخبري الطبي التابعة لكلية الطب في جامعة القديس يوسف في بيروت, شرط ان تكون الدراسة المؤدية الى هذا الدبلوم مبنية على شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا. اما مدة الدراسة الجامعية لنيل هذا الدبلوم فثلاث سنوات دراسية, استنادا الى المناهج المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات في وزارة الثقافة والتعليم العالي.

بيروت في 19/09/1997 الرئيس مطانيوس الحلبي المقرر هنري عويط امين السر نديم جبور الاعضاء