Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 35

الاعتراف بالمتريز في العلوم التمريضية الصادرة عن كلية العلوم التمريضية في جامعة القديس يوسف- بيروت

قرار رقم 35. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 07/09/2000. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
35
التاريخ
غير معروف (تطبع الجامعة اللبنانية 19/09/2000: بعد تاريخ نشره، فالتاريخ غير مؤكد)
الجريدة الرسمية
العدد 41, 07/09/2000, ص. 3539
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 35
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

موضوع القرار: الاعتراف بالمتريز في العلوم التمريضية الصادرة عن كلية العلوم التمريضية في جامعة القديس يوسف­ بيروت. -Maitrise en Sciences Infirmieres decer -nee par la Faculte de Sciences Infir mieres نص القرار: تعتبر المتريز في العلوم التمريضية التي تمنحها كلية العلوم التمريضية في جامعة القديس يوسف في بيروت, المسبوقة بشهادة الاجازة في العلوم التمريضية او ما يعادلها رسميا والمبنية على شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا, دبلوما جامعيا صادرا عن معهد للتعليم العالي معترف به تخول حاملها متابعة الدراسة لنيل شهادة الدراسات المعمقة او الماجستير في العلوم التمريضية. اما مدة الدراسة الجامعية لنيل شهادة المتريز فسنتان, وفقا للمناهج المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات في وزارة الثقافة والتعليم العالي.

بيروت في 19/09/1997 الرئيس مطانيوس الحلبي المقرر هنري عويط امين السر نديم جبور الاعضاء