Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 56 13/11/1998

معادلة الاجازة في السمعي والبصري الصادرة عن قسم السمعي والبصري التابع لكلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية في جامعة الروح القدس - الكسليك

قرار رقم 56 تاريخ 13/11/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 07/09/2000. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
56
التاريخ
13/11/1998
الجريدة الرسمية
العدد 41, 07/09/2000, ص. 3547
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 56 تاريخ 13/11/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

موضوع القرار: معادلة الاجازة في السمعي والبصري الصادرة عن قسم السمعي والبصري التابع لكلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية في جامعة الروح القدس ­ الكسليك. نص القرار: تعتبر اجازة جامعية في السمعي والبصري صادرة عن معهد للتعليم العالي معترف به شهادة الاجازة في السمعي والبصري التي يمنحها قسم السمعي والبصري التابع لكلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية في جامعة الروح القدس ­ الكسليك, والمسبوقة بالبكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا, شرط ان تكون مدة الدراسة المؤدية لنيل هذه الشهادة اربع سنوات دراسية على الاقل, وذلك وفقا للمناهج المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة الثقافة والتعليم العالي.

بيروت في 13/11/1998 الرئيس مطانيوس الحلبي المقرر هنري عويط امين السر نديم جبور الاعضاء

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1998