Read this page in English
جميع التشريعات

بلاغ رقم 70 04/09/2000

اعلان وزارة الاتصالات عن افتتاح مركز قبض آلي جديد لاستيفاء فواتير الهاتف في مركز هاتف المزرعة

بلاغ رقم 70 تاريخ 04/09/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 07/09/2000. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
بلاغ
الرقم
70
التاريخ
04/09/2000
الجريدة الرسمية
العدد 41, 07/09/2000, ص. 3523
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
بلاغ رقم 70 تاريخ 04/09/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تعلن وزارة الاتصالات عن افتتاح مركز قبض آلي جديد لاستيفاء فواتير الهاتف في مركز هاتف المزرعة وذلك للمشتركين الواقعة ارقامهم ضمن المجموعات: من الرقم 815000/01 الى الرقم 819999/01 ومن الرقم 300000/01 الى الرقم 319999/01 ومن الرقم 700000/01 الى الرقم يمكن لهؤلاء المشتركين تسديد كشوفات المخابرات الهاتفية المحلية للقسط الثاني من عام 2000 والمخابرات الهاتفية الدولية للاشهر: ايار وحزيران وتموز من عام 2000 بالاضافة الى الكشوفات السابقة غير المدفوعة وذلك اعتبارا من تاريخ الاعلان عن طرح تحصيل الكشوفات المذكورة اعلاه.

بيروت في 4 أيلول 2000 وزير الاتصالات د. عصام نعمان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000