Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 7 04/07/2002

التصديق على القرارين المتعلقين بادراج ناقلتين على القائمة السوداء

قرار رقم 7 تاريخ 04/07/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 18/07/2002. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
7
التاريخ
04/07/2002
الجريدة الرسمية
العدد 41, 18/07/2002, ص. 5053-5054
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7 تاريخ 04/07/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه, وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد بأنه استنادا إلى كتابي المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل رقم 479 و480/2002/س تاريخ 15/5/2002, أمت ناقلتان مالطيتان أحد موانىء إسرائيل مخالفتين بذلك أحكام القانون والمبادىء العامة لمقاطعة إسرائيل. لذلك, فإن الوزارة المذكورة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة التصديق على القرارين المتعلقين بإدراج اسم الناقلتين المذكورتين على اللائحة السوداء وهما: - الناقلة المالطية: WESTA 99 - EX: ANINA 97 - EX: EXPLORER LT 93 - EX: UIJANIK 90 - EX: OSCO UIJANIK 88 - EX: BALDER UIJANIK - الناقلة المالطية: CANDIA. M 001 - EX: EDOARDO D'ALESIO 95 - EX: ROSE BAY 91 - EX: VIC BILH 82 - EX: JOLLY SPRITE بناء عليه, وبعد المداولة, قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة المتعلق بالتصديق على القرارين المتعلقين بإدراج ناقلتين مالطيتين على القائمة السوداء على أن تنشر لائحة بأسمائهما في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفق الأصول.

أمين عام مجلس الوزراء سهيل بوجي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002