Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 25 10/05/2002

معادلة شهادة الماجستير في التربية الصادرة عن الجامعة اللبنانية الاميركية

قرار مبدئي رقم 25 تاريخ 10/05/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 18/07/2002. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
25
التاريخ
10/05/2002
الجريدة الرسمية
العدد 41, 18/07/2002, ص. 5074
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 25 تاريخ 10/05/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: الجامعة اللبنانية الأميركية. اسم الكلية: كلية الآداب والعلوم/قسم التربية والعلوم الاجتماعية/. اسم الشهادة: شهادة الماجستير في التربية. تعتبر شهادة الماجستير في التربية, التي تمنحها كلية الآداب والعلوم في الجامعة اللبنانية الأميركية, شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة لدبلوم الدراسات العليا (ماجستير) في التربية, شرط أن تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا ومسبوقة بالإجازة الجامعية في التربية (92 رصيدا) وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين وألا يقل عدد أرصدتها عن ثلاثين رصيدا نصف سنوي وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.

بيروت, في: 10/5/2002 أمين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة العضو المقرر هنري العويط أعضاء اللجنةالتوقيع عبد الحسن الحسيني جورج حداد يوسف نصر الأب بيار بو زيدان محمود القرق وضاح نصر رامز اسبر رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال صُدق في 13/5/2002 وزير التربية والتعليم العالي عبد الرحيم مراد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002