Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 36 28/06/2002

معادلة شهادة الاجازة في المختبرات الطبية الصادرة عن جامعة هايكازيان

قرار مبدئي رقم 36 تاريخ 28/06/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 18/07/2002. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
36
التاريخ
28/06/2002
الجريدة الرسمية
العدد 41, 18/07/2002, ص. 5081
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 36 تاريخ 28/06/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: هايكازيان. اسم الكلية: كلية العلوم التطبيقية. اسم الشهادة: الإجازة في المختبرات الطبية. تعتبر شهادة الإجازة في المختبرات الطبية؛ التي تمنحها كلية العلوم التطبيقية في جامعة هايكازيان, شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية في المختبرات الطبية, شرط أن تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا, وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات, وألا يقل عدد أرصدتها عن ماية وعشرة أرصدة نصف سنوية منها أربعة وستون رصيدا في الاختصاص نفسه, وفقا للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.

بيروت, في: 28/6/2002 أمين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة العضو المقرر هنري العويط أعضاء اللجنةالتوقيع عبد الحسن الحسيني جورج حداد يوسف نصر الأب بيار بو زيدان محمود القرق وضاح نصر رامز اسبر رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال صُدق في 2/7/2002 وزير التربية والتعليم العالي عبد الرحيم مراد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002