Read this page in English
النص الكامل

تعميم رقم 45 تاريخ 03/09/1957 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من تعميم رقم 45 تاريخ 03/09/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 18/09/1957. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

نصت المادة 14 من قانون 7 ايار سنة 1957 على ما يلي: "لا يجوز ان يزيد مجموع التعويضات والاجور من أي نوع كانت والمكافآت والعائدات باستثناء عائدات الجباة والملاحقبن التي يتقاضاها الموظف من موازنة الدولة ومن المؤسسات والمصالح العامة والخاصة في خلال سنة واحدة, على كامل راتبه ولما كانت بعض المصالح والمؤسسات الخاصة والشركات تدفع مباشرة لبعض موظفي الدولة تعويضات من موازنتها الخاصة. وبما ان دفع هذه التعويضات بصورة مباشرة بدون واسطة الخزينة يجعل المراقبة عليها معدومة ويمنع تطبيق المادة المشار اليها. لذلك نرجو ان تحول هذه التعويضات من الان وصاعدا الى صندوق الخزينة المركزي في وزارة المالية لتتولى مصلحة الخزينة بالاشتراك مع مصلحة الصرفيات دفع هذه التعويضات الى اصحابها وفاقا للاصول وتطبق احكام المادة 14 المذكورة.

المادة 1 من تعميم رقم 45 تاريخ 03/09/1957 https://lebaneselegislation.com/text/255241/article/1/