Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 08/05/1967

باختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة لبايا (البقاع الغربي)

قرار تاريخ 08/05/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 22/05/1967. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
08/05/1967
الجريدة الرسمية
العدد 41, 22/05/1967, ص. 734
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 08/05/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة البقاع بناء على احام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام التحديد والتحرير في منطقة لبايا العقارية المؤرخ في 17 اذار 1967 والمعلن عنه بتاريخ 7 نيسان سنة 1967 . وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين على العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم السابع من شهر ايار سنة 1967 يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة

صدر عن زحلة في 8 ايار سنة 1967

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1967