المادة 1
مادة 1: يسحب القرار رقم 170 تاريخ 7/3/1967 على ان يصدر بخلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار تنظيمات حول تصحيح الاخطاء المادية في اعلان نتائج المرشحين للامتحانات الرسمية.
قرار رقم 395 05/05/1967
قرار رقم 395 تاريخ 05/05/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 18/05/1967. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة