Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 395 05/05/1967

سحب القرار 170 تاريخ 7-3-1967 المتعلق باصول تصحيح الأخطاء المادية في اعلان- نتائج المرشحين للأمتحانات الرسمية

قرار رقم 395 تاريخ 05/05/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 18/05/1967. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
395
التاريخ
05/05/1967
الجريدة الرسمية
العدد 40, 18/05/1967, ص. 719
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 395 تاريخ 05/05/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يسحب القرار رقم 170 تاريخ 7/3/1967 على ان يصدر بخلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار تنظيمات حول تصحيح الاخطاء المادية في اعلان نتائج المرشحين للامتحانات الرسمية.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 ايار 1967 وزير التربية الوطنية الامضاء: سليمان الزين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1967