Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 15/09/1943

قرار باختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة كفريا قضاء (الكورة)

قرار تاريخ 15/09/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4100 تاريخ 29/09/1943. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
15/09/1943
الجريدة الرسمية
العدد 4100, 29/09/1943, ص. 11444
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 15/09/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة لبنان الشمالي بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة كفريا العقارية المؤرخ في 12 آب سنة 1943 والمعلن عنه بالتاريخ نفسه وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز- الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت - في اليوم الرابع عشر من شهر ايلول سنة 1943 يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة

صدر عن طرابلس في 15/9/43

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1943