Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 666 06/11/1943

اخضاع جميع سيور المطاط لنظام التوزيع المراقب

قرار رقم 666 تاريخ 06/11/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4106 تاريخ 10/11/1943. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
666
التاريخ
06/11/1943
الجريدة الرسمية
العدد 4106, 10/11/1943, ص. 11511
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 666 تاريخ 06/11/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على القرار 666/R تاريخ 6 تشرين الثاني سنة 1943 تخضع لنظام التوزيع المراقب جميع اسيور المطاط (قشاط) المعدة للصناعة. يبلغ هذا القرار او ينشر وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 16 المؤرخ في 13 نيسان سنة 1943 بتعليقه على باب السراي وينشره في الصحف وينفذ فور تعليقه.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1943