Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2177 16/08/2001

انشاء مكتب تمثيل لشركة مايندشير البحرينية

علم وخبر رقم 2177 تاريخ 16/08/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 23/08/2001. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2177
التاريخ
16/08/2001
الجريدة الرسمية
العدد 42, 23/08/2001, ص. 3666-3667
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2177 تاريخ 16/08/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان شركة: مايندشير­ الشرق الاوسط وشمال افريقيا مينا ش .م.ب. (معفاة) Mindshare Middle East and North Africa MENA), Bahrain Exempt Joint Stock Company) ذات الجنسية: البحرينية والبالغ رأسمالها /100.000/د.أ. فقط ماية الف دولار اميركي لا غير. والمتخذة مركزا رئيسيا لها في دولة البحرين ­المنامة­ مجمع 316 ­طريق 365­ مبنى 3 . تقدمت بتاريخ 06/08/2001 بتصريح عن رغبتها بانشاء مكتب تمثيل لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات), بتاريخ 06/08/2001 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 22475 تاريخ 10/08/2001 والمستند المتعلق بتعيين السيد طوني جريس عيد مديرا عاما لها في لبنان. واشعارا اعطي هذا العلم والخبر. ان موضوع الشركة بشكل عام هو المساهمة في رأس مال شركات اخرى, امتلاك وادارة براءات الاختراع. اما موضوعها في لبنان: فمكتب تمثيل فقط. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم باعمال الاستثمار والاعمال المصرفية واعمال الضمان.

بيروت في 16 آب 2001 مدير عام الاقتصاد والتجارة عصام حب الله وزارة الزراعة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001