Read this page in English
جميع التشريعات

محضر رقم 96 13/09/2000

محضر نشر قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 96 تاريخ 12/09/2000 المتعلق بالتعديل رقم 180 لتعريفة الرسوم الجمركية

محضر رقم 96 تاريخ 13/09/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 21/09/2000. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
محضر
الرقم
96
التاريخ
13/09/2000
الجريدة الرسمية
العدد 43, 21/09/2000, ص. 3645-3646
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
محضر رقم 96 تاريخ 13/09/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يفيد رئيس مصلحة ديوان رئاسة مجلس الوزراء انه في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء الواقع فيه 13/09/2000,, قد تم نشر قرار المجلس الاعلى للجمارك, رقم 96 تاريخ 12/09/2000 المتعلق بالتعديل رقم 180 لتعريفة الرسوم الجمركية, لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.

وللبيان حرر في 13/09/2000 رئيس مصلحة ديوان رئاسة مجلس الوزراء ميرفت عيتاني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000