المادة 1
يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية للذاكرة.
قرار 13/10/1960
قرار تاريخ 13/10/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 26/10/1960. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
وحيث تن مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين، والمجاورين، والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الثاني عشر من شهر ت1 1960.
يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية للذاكرة.
صدر من صيدا في 13/10/1960 القاضي العقاري
نصوص ذات صلة