Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 13/10/1960

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة بكاسين الجنوب

قرار تاريخ 13/10/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 26/10/1960. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
13/10/1960
الجريدة الرسمية
العدد 45, 26/10/1960, ص. 1338-1339
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 13/10/1960
المصدر
الجامعة اللبنانية

وحيث تن مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين، والمجاورين، والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الثاني عشر من شهر ت1 1960.

المواد

المادة 1

يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية للذاكرة.

صدر من صيدا في 13/10/1960 القاضي العقاري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1960