Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 13/05/1969

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة شاتين العقارية

قرار تاريخ 13/05/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 09/06/1969. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
13/05/1969
الجريدة الرسمية
العدد 46, 09/06/1969, ص. 692
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 13/05/1969
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري في لبنان الشمالي بناء على محضر اختتام الاعمال تاريخ 8/4/969 وبما ان مهلة الثلاثين يوما المنصوص عنها في المادة 30 من القرار رقم 186 تاريخ 15/3/926 قد انقضت . وعملا بالمادة 22 من القرار المذكور. يقرر اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة شاتين العقارية

طرابلس في 13/5/969 القاضي العقاري بدري طالب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1969