Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 03/11/1945

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا لبعض محاضر سلعه

قرار تاريخ 03/11/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 14/11/1945. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
03/11/1945
الجريدة الرسمية
العدد 46, 14/11/1945, ص. 895
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 03/11/1945
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة صيدا بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 آذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة سلعه العقارية المؤرخ في 3 تشرين الاول سنة 1945 والمعلن عنه بتاريخ 3 تشرين الاول سنة 1945 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الثالث من شهر تشرين الثاني سنة الف وتسعماية وخمسة واربعون. يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

صدر عن صيدا في 3 تشرين الثاني سنة 1945

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1945