Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2217 18/08/2002

انشاء فرع في لبنان لشركة وتار وود انرستري الروسية

علم وخبر رقم 2217 تاريخ 18/08/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 22/08/2002. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2217
التاريخ
18/08/2002
الجريدة الرسمية
العدد 46, 22/08/2002, ص. 5619-5620
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2217 تاريخ 18/08/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

- في التسجيل - إن شركة: وتار - وود إنرستري - ش.م.م. Wattar - Wood Industry L.L.C ذات الجنسية: الروسية. والبالغ رأسمالها/10000/روبل, فقط عشرة آلاف روبل لا غير. والمتخذة مركزا رئيسيا لها في روسيا - 188900 - مقاطعة ليننغراد - مدينة فيبورغ - شارع بريمور سكايا - المنزل 1 - الشقة 82 تقدمت بتاريخ 10/8/2002 بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان, وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات), بتاريخ 10/8/2002 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, وأودعت المصلحة أيضا ايصال الخزينة رقم 21324 تاريخ 14/8/2002 والمستند المتعلق بتعيين السيد فادي حسين سرحان مديرا لها في لبنان. وإشعارا أعطي هذا العلم الخبر. أما موضوعها في لبنان: إن موضوع الشركة هو تجارة عامة ومنها تجارة الخشب. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسية وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار والأعمال المصرفية وأعمال الضمان.

بيروت في 18 آب 2002 مدير عام الاقتصاد والتجارة بالإنابة روفائيل حرب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002