Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2216 10/08/2002

انشاء فرع لشركة OZDIL ENERJI TAAHHUT TICARET VE SANAYI AS التركية في لبنان

علم وخبر رقم 2216 تاريخ 10/08/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 22/08/2002. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2216
التاريخ
10/08/2002
الجريدة الرسمية
العدد 46, 22/08/2002, ص. 5619
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2216 تاريخ 10/08/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

- في التسجيل - إن شركة: OZDIL ENERJI TAAHHUT TICARET VE SANAYI AS ذات الجنسية: التركية. والبالغ رأسمالها 1500000000000/فقط بليار وخمسماية ومليار ليرة تركية لا غير. والمتخذة مركزا رئيسيا لها في KADER 50K. NO 51 Gaziasmanpasa ANKARA تقدمت بتاريخ 16/7/2002 بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان, وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات), بتاريخ 16/7/2002 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, وأودعت المصلحة أيضا ايصال الخزينة رقم 19522 تاريخ 25/7/2002 والمستند المتعلق بتعيين السيد جافيد لارجان بن يحي Mr. Cavit Tarcan ممثلا لها في لبنان. واشعارا أعطي هذا العلم والخبر. أما موضوعها في لبنان: إن موضوع الشركة هو شركة إنشاءات في المجال الكهربائي والبناء والتصنيع والاستيراد والتصدير. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار والأعمال المصرفية وأعمال الضمان.

بيروت في 10/8/2002 مدير عام الاقتصاد والتجارة بالإنابة روفائيل حرب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002