Read this page in English
جميع التشريعات

رأي رقم 29 27/08/1996

راي المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع في طلب ترخيص شركة الشبكة الدولية للارسال ش م ل اذاعة فئة اولى

رأي رقم 29 تاريخ 27/08/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 16/09/1996. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
رأي
الرقم
29
التاريخ
27/08/1996
الجريدة الرسمية
العدد 47, 16/09/1996, ص. 3343-3344
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
رأي رقم 29 تاريخ 27/08/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع: بعد الاطلاع على طلب شركة الشبكة الدولية للارسال المقدم الى وزارة الاعلام والمسجل برقم /48/ تاريخ 07/05/1996 الذي تطلب فيه الترخيص لمؤسسة اذاعية فئة اولى تبين ان الحكومة وضعت بتصرف المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع بواسطة وزير الاعلام بتاريخ 15/07/1996 طلب الترخيص المذكور مع المستندات المرفقة به وحيث انه لدى الاطلاع على ملف الشركة المستدعية المرفق بطلب الترخيص تبين انه تضمن قرارا من مجلس ادارة الشركة بشراء حصة تعادل عشرة بالماية من اسهم شركة لبنان الحر للانتاج والبث ش م ل وبضم ملف الشركة المستدعية الى ملف طلب شركة لبنان الحر للانتاج والبث ش م ل وحيث انه يستدل من ذلك ان الشركة المستدعية قد تراجعت عن طلب الترخيص وحيث انه لم يعد من مجال للبحث في سائر المواضيع والمستندات المرفقة بطلب الترخيص لذلك

المواد

المادة 1

يرى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع: 1- رفض طلب الترخيص المقدم من شركة الشبكة الدولية للانتاج والبث 2- ابلاغ هذا الراي الى مجلس الوزراء بواسطة وزير الاعلام 3- نشر هذا الراي في الجريدة الرسمية بواسطة وزير الاعلام قبل اصدار مجلس الوزراء قراره بصدد الترخيص

رايا اصدر بتاريخ 27/8/1996 نائب الرئيس الرئيس ناصر قنديل سامي الشعار امين السر عضو توما عريضة مروان شلق عضو عضو انطوان كرم فؤاد سلمان عضو عضو سمير ضومط فوزي المعلوف عضو عضو منصور الرحباني ماهر بيضون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1996