Read this page in English
جميع التشريعات

رأي رقم 20 27/08/1996

راي المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع في طلب ترخيص شركة اذاعة جبل لبنان ش م ل اذاعة فئة اولى

رأي رقم 20 تاريخ 27/08/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 16/09/1996. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
رأي
الرقم
20
التاريخ
27/08/1996
الجريدة الرسمية
العدد 47, 16/09/1996, ص. 3335-3336
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
رأي رقم 20 تاريخ 27/08/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع: بعد الاطلاع على طلب شركة اذاعة جبل لبنان المقدم الى وزارة الاعلام والمسجل برقم /15/ تاريخ 04/05/1996 الذي تطلب فيه الترخيص لمؤسسة اذاعية فئة اولى تبين ان الحكومة وضعت بتصرف المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع بواسطة وزير الاعلام بتاريخ 15/07/1996 طلب الترخيص المذكور مع المستندات المرفقة به وحيث انه لدى الاطلاع على ملف الشركة المستدعية تبين انها ارفقت بملف الطلب جميع المستندات الوارد ذكرها في لائحة المستندات المنصوص عليها في دفتر الشروط المصادق عليه بالمرسوم رقم 7997 تاريخ 29 شباط 1996 ومنها على سبيل المثال لا الحصر: 1- النظام الاساسي ومحاضر الجمعيات العمومية ومجلس الادارة للشركة مصادق عليها اصولا من السجل التجاري 2- الكفالة المصرفية 3- الكشف التقديري لنفقات السنة الاولى من الترخيص 4- الهيكل الاداري التفصيلي وحيث انه لدى الاطلاع على المستندات المرفقة بطلب الشركة المستدعية تبين انها تتوافق واحكام القانون 482/94 والمرسوم 7997 تاريخ 29/02/1996 لذلك

المواد

المادة 1

يرى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع: 1- الموافقة على طلب الترخيص المقدم من شركة اذاعة جبل لبنان ش م ل 2- ابلاغ هذا الراي الى مجلس الوزراء بواسطة وزير الاعلام 3- نشر هذا الراي في الجريدة الرسمية بواسطة وزير الاعلام قبل اصدار مجلس الوزراء قراره بصدد طلب الترخيص

رايا اصدر بتاريخ 27/8/1996 نائب الرئيس الرئيس ناصر قنديل سامي الشعار امين السر عضو توما عريضة مروان شلق عضو عضو انطوان كرم فؤاد سلمان عضو عضو سمير ضومط فوزي المعلوف عضو عضو منصور الرحباني ماهر بيضون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1996